السيد كمال الحيدري

220

منهاج الصالحين (1425ه-)

يكن عن اضطرار ، وجب الاستئناف . المسألة 777 : يجب على الولد الذكر الأكبر - حال الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذرٍ إذا كان الفائت ممّا وجب عليه قضاؤه ، وكذا ما فات الأب عمداً أو أتى به فاسداً ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه ، كما لو مات في مرضه ، لم يجب القضاء عنه ، وقد تقدّم في كتاب الصَّلاة بعض صور المسألة . أقسام الصوم الأخرى الصوم من المستحبّات المؤكَّدة . وقد ورد : أنّه جنّةٌ من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة . وأنّ صوم الصائم عبادة ، ونَفَسَه وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتّى يفطر ، وله فرحتان : فرحة عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى . المسألة 778 : الصوم الواجب ستّة : ( 1 ) صوم شهر رمضان . ( 2 ) صوم الكفّارة . ( 3 ) صوم القضاء . ( 4 ) صوم بدل الهدي في الحجّ . ( 5 ) صوم النذر والعهد واليمين . ( 6 ) صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف . وأمّا الصوم المندوب فكثير ، وأهمّه : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها : أوّل خميسٍ من الشهر ، وآخر خميسٍ منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط . وصوم يوم الغدير ، فإنّه يعدل مائة حجّة ومائة عمرةٍ مبروراتٍ متقبّلات . ويوم مولد النبيّ ( ص ) ويوم مبعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه